تقضي المحكمة بافتتاح اجراء التصفية الادارية للمدين اذا قضت بانهاء الاجراء بموجب الفقرة (١/ا) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل اوراق الدعوى الى لجنة الافلاس.