المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقوم متعهد النقل بالشحن او التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسال في هذا الشان الا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده اقامة دعوى عليه. 2- يسال متعهد النقل عن الاعمال التي يتولاها طبقا للفقرة (1) من هذه المادة عن خطئه او خطا تابعيه.