المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يقبل الاثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا.