123
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 123 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقدم الخصوم الى الدائرة القضائية المختصة او الى ادارة المحكمة ما يريدون ضمه الى ملف الدعوى؛ مؤرخا وموقعا.2 - اذا ظهرت للمدعي العام اثناء نظر الدعوى ادلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها ان يحيط الدائرة كتابة بذلك.