المادة 123 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 123 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 123 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز للموظف ان يتظلم من نتيجة تقويم االداء وذلك وفقا الجراءات التظلم الواردة في اطار .العمل التنظيمي
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: