المادة 123
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 123 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز للموظف ان يتظلم من نتيجة تقويم االداء وذلك وفقا الجراءات التظلم الواردة في اطار .العمل التنظيمي