ا\- على موظفي الادارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الاشخاص وفقا لاحكام هذا النظام “القانون” والانظمة “القوانين” الاخرى النافذة. ب\- لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا الا من قبل مفتشات جمركيات. ج\- يحق لموظفي الادارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد الحصول على اذن من الجهة المختصة تفتيش اي بيت او مخزن او اي محل وفقا للانظمة “القوانين” النافذة. د\- لا يتحمل موظفو الادارة مسئولية الاضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.