المادة 122 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 122 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 122 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 122 - عدلت الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: