المادة (122) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (122) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (122) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: