المادة الثانية والعشرون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لاداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، او تكلف المحكمة احد قضاتها لذلك، واذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة مكان اقامته. ملغاة