المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب على مالك اي طائرة او مشغلها او قائدها القيام بعمليات البحث والانقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت امكانيات الطائرة تسمح بذلك. 2 - لا يجوز لاي شخص او جهة الامتناع عن تقديم اي معونة للانقاذ، ولا يجوز لاي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.