المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المخالف الذي تفرض عليه غرامة مالية ينذر لمدة خمسة ايام لدفع الغرامة.
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.