المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
المخالف الذي تفرض عليه غرامة مالية ينذر لمدة خمسة ايام لدفع الغرامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: