المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تقضي المحكمة بانهاء اجراء التصفية في الحالتين الاتيتين: ا\- اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لعدم كفاية حصيلة بيع اصول التفليسة للوفاء بمصروفات اجراء التصفية. ب\- اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لاكتمال اعمال التصفية. وللمحكمة ان تقضي بانهاء الاجراء دون حاجة لعقد جلسة. ٢\- تقضي المحكمة في حكمها بانهاء الاجراء بحل المدين اذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية.