المادة الثانية والعشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لقبول طلب استرداد مستند او اثبات انقضاء الغرض منه \- وفق المادة السابعة والاربعين من النظام \- الاتي: ا\- ان يكون المستند المطلوب استرداده او اثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة. ب \- الا ينازع الطرف الاخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتا بحكم نهائي.