المادة 122
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 122 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال يجوز تعديل تقويم االداء الوظيفي بعد اعتماده اال بموافقة الوزير المختص بناء على توصية مربرة من ادارة الموارد .البشرية بعد تنسيقها مع الرئيس المباشر للموظف