المادة 121
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 121 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع لاحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب “الرسوم” جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الاخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والاجراءات اللازمة لذلك.