المادة 121 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 121 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 121 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 121 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1407/8/13ه. اذا اعيد الضابط المستقيل للخدمة يعاد برتبته الاصلية وتحدد اقدميته من تاريخ عودته ، واذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ زملائه لهذه الرتبة وضع كشف الاقدمية اخرهم
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: