المادة (121)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (121) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحرير اوراق جلب الخصوم وتقديمها لرئيس الكتاب لختمها بختم قلم المحكمة وايداعها الى المحضر المختص بذلك. وعند عودتها يقوم بحفظها لديه، وهو المسئول عنها.