على الخصم الذي يطلب اثناء المرافعة الاثبات بشهادة الشهود ان يبين في الجلسة كتابة او مشافهة الوقائع التي يريد اثباتها، واذا رات المحكمة ان تلك الوقائع جائزة الاثبات بمقتضى المادة (الاولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم احضارهم فيها. ملغاة