الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والانقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة باقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والانقاذ .