المادة الحادية والعشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لكل راغب في احداث بناء او ترميم محل بعد اخذ الرخصة ودفع الرسم المقرر ان يجري ذلك بمقتضى الرخصة التي اعطيت له وفقا لمواد هذا النظام.