القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة: ١\- يجب على مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية للشركة ان يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الارباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ان وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة واربعين) يوما على الاقل. ٢\- يجب ان يوقع رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي ان وجد، الوثائق المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.