المادة الحادية والعشرون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم الامين بتقديم طلب الى المحكمة للحكم بانهاء اجراء التصفية عند اكتمال اجراءات بيع اصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقا له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. ٢\- يجب على الامين ان يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب امام المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تقديمه. ٣\- يجب ان يتضمن طلب الامين انهاء اجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلبا بحل ذلك المدين.