المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
في غير الاحوال التي يكون الافراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم الا بعد ان يعين له مكانا يوافق عليه المحقق.
آخر تحديث: