المادة الحادية والعشرون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسال الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين او المرسل اليهم عن هلاك او تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة او التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لاصحابها الا عن خطئه الشخصي او خطا تابعيه.