121
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 121 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يدون اي امر تصدره المحكمة - وفقا للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - واسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي. 2 - يضمن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط.3 - للمحكمة ابقاء المضبوطات المشار اليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام لديها، او لدى احدى الجهات المختصة.4 اذا رات المحكمة ابقاء مستند او اي شيء اخر قدم اليها اثناء المحاكمة، فتسلم من قدمه سندا بذلك اذا طلبه.5 - تكون اجراءات تحريز ورد ما ضبط استنادا الى المادة (السبعين بعد المائة) من النظام؛ وفقا للاحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة.