المادة 121
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 121 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .يكون تقويم االداء الوظيفي المعد عن الموظف كافيا لجميع الحاالت اليت تطرا خالل سنة من تاريخ اعتماده