المادة 121 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 121 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 121 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .يكون تقويم االداء الوظيفي المعد عن الموظف كافيا لجميع الحاالت اليت تطرا خالل سنة من تاريخ اعتماده
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: