المادة 120
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 120 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد بقرار من الوزير او الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم، ويتم العمل بها بعد اقرارها من جهات الاختصاص.