المادة 120 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 120 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 120 من نظام خدمة الضباط؟
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب احالته على التقاعد او الاستقالة قبل اخطاره رسميا بقبول طلبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: