المادة العشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
يقصد بالبحث والانقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلان لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك او خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: