المادة العشرون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالبحث والانقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلان لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك او خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.