المادة العشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
على السلطة الصحية مراقبة الابار وجميع المجاري والسيول فنيا وصحيا لمنع تفقيس البعوض (الناموس) فيها، واخطار ذويها بما يجب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: