المادة العشرون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطة الصحية مراقبة الابار وجميع المجاري والسيول فنيا وصحيا لمنع تفقيس البعوض (الناموس) فيها، واخطار ذويها بما يجب.