مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال: ا – كل من اصدر شيكا لم يؤرخه او ذكر تاريخا غير صحيح. ب – كل من سحب شيكا على غير بنك. ج – كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩ ه ، لتكون كما يلى : مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال: ا – كل من اصدر شيكا لم يؤرخه او ذكر تاريخا غير صحيح. ب – كل من سحب شيكا على غير بنك. ج – كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.