المادة العشرون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- يراعي الامين عند تصفية اصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقا لاحكام الانظمة ذات العلاقة. ٢\- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من اصول التفليسة اذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الامين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من اموال الى اصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الامين ان يتقدم الى المحكمة بطلب الزامهم بالسداد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: