المادة العشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
يبقى الوكيل الملاحي مسؤولا امام المجهز بوصفه وكيلا باجر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: