اذا استمهل اي طرف اكثر من مرة في تقديم ما امرت المحكمة بتقديمه الى الطرف الاخر وفق احكام الفقرة (٢) من المادة السادسة والاربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع.