المادة العشرون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة العشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا استمهل اي طرف اكثر من مرة في تقديم ما امرت المحكمة بتقديمه الى الطرف الاخر وفق احكام الفقرة (٢) من المادة السادسة والاربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع.