تتالف موارد الهيئة المالية من الاتي: ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي يقبلها المجلس، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.