يجوز - بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة المستقلة - صرف عهدة (نقدية، او عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة باحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها.