المادة الثانية عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
يجب ان تراعي وحدة الاخصاب والاجنة وعلاج العقم السرية المطلقة بالنسبة الى المعلومات الخاصة بالمرضى، ويجب الا تسمح لاحد بالاطلاع عليها الا في الحالات التي تقتضيها الضرورة، بناء على موافقة لجنة الاشراف او الجهات القضائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: