المادة الثانية عشرة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي : - ثلاثمائة ريال عن اصدار جواز سفر. - خمسون ريالا عن اصدار تذكرة المرور . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 27 / 6 / 1437ه، لتكون بالنص التالي: "تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الاتي: * (ستون) ريالا على اساس سنوي لرسم اصدار جواز السفر، او تجديده. * (خمسون) ريالا عن اصدار تذكرة المرور. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم".