المادة الثانية عشرة
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون لاعمال اعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في اعمالهم الا لاحكام الشريعة الاسلامية والانظمة ذات العلاقة، وليس لاحد التدخل في اعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.