تنتهي خدمة عضو الهيئة، باحد الاسباب الاتية : ا - قبول الاستقالة. ب - بلوغ سن الخامسة والستين. ج - قبول طلب الاحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد. د - الاحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام. ه - الحصول على تقدير اقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية. و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة. ز- العجز الصحي. ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة. ط - الوفاة. تعديلات المادة المادة الثانية عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة الثانية عشرة: تنتهي خدمة عضو الهيئة باحد الاسباب الاتية : ا - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة على الا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. ب - وفاته. ج - قبول استقالته. د - قبول طلبه الاحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني. ه - عدم صلاحيته اثناء فترة التجربة. و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازة المرضية، او ان يظهر في اي وقت انه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز - حصوله على تقدير اقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. ح - انهاء خدمته لاسباب تاديبية".