المادة الثانية عشرة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لاسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام باعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فاذا اثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة باعداد محضر اثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) ادارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء اي منهما. وعند وصول اخطار كتابي من الملك او ولي العهد الى الهيئة بانه قد تجاوز الاسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، او عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار اليها باعداد تقرير طبي عن حالته على ان يكون ذلك مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة، فاذا اثبت التقرير الطبي قدرة اي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة اعداد محضر اثبات لذلك، وعندئذ يستانف ممارسة سلطاته. اما اذا اثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة اعداد محضر اثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم ادارة شؤون الدولة، على ان تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام باختيار الاصلح للحكم من ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابناء الابناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم .