المادة الثانية عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟
تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني او عليه، الناشئة عن تطبيق احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: