المادة الثانية عشرة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني او عليه، الناشئة عن تطبيق احكام النظام.