المادة الثانية عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يوجد لائحة للادارة او خلت من النص على بعض الامور، تكون ادارة الاجزاء المشتركة من حق جمعية الملاك ، وقراراتها في ذلك ملزمة بشرط ان يدعى جميع ذوي الشان بخطاب مسجل الى الاجتماع، وان تصدر القرارات باغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الانصباء.