اذا لم يوجد لائحة للادارة او خلت من النص على بعض الامور، تكون ادارة الاجزاء المشتركة من حق جمعية الملاك ، وقراراتها في ذلك ملزمة بشرط ان يدعى جميع ذوي الشان بخطاب مسجل الى الاجتماع، وان تصدر القرارات باغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الانصباء.