المادة الثانية عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فاكثر، فعليهم ان يؤسسوا جمعية بينهم لادارة ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، واذا كان بيع الوحدة العقارية المفرزة على الخارطة فيكون تسجيل جمعية الملاك اعتبارا من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة عقارية مفرزة. ٢\- تتمتع جمعية الملاك بالشخصية المعنوية المستقلة \- بعد تسجيلها وفق احكام النظام\- وتكون لها ذمة مالية مستقلة. ٣\- تتولى الهيئة تسجيل جمعيات الملاك، وتنظيم اعمالها، وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك. وللهيئة اسناد انشطتها في هذا الخصوص الى القطاع الخاص. ٤\- يكون لكل جمعية ملاك نظام اساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته بما لا يتعارض مع احكام النظام، ويعد توافره شرطا لتسجيل الجمعية. وتحدد اللائحة الاحكام الواجب توافرها فيه، على ان تشمل تلك الاحكام ما يلي: ا\- قواعد عمل الجمعية العامة للمدير ب\- الاحكام المتعلقة باستعمال الاجزاء المشتركة وادارتها ج\- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك المطلوب سدادها لادارة العقار المشترك وصيانة الاجزاء المشتركة د\- تحديد بداية السنة المالية لجمعية الملاك ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، واساليب المراقبة المالية ه\- القواعد التي تتبع عند انقضاء جمعية الملاك، واجراءات تصفيتها