يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة اساسية بما يلي : 1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس ادارة المكتبة. 2 - اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق اهداف المكتبة. 3 - اعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الادارة. 4 - الصرف وفقا للوائح المالية للمكتبة. 5 - الاشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة. 6 - تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل. 7 - الدعوة لحضور جلسات مجلس الادارة العادية وغير العادية. 8 - اقتراح الاستعانة بالخبراء واصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين. 9 - ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة. 10 - الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والاسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من اجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف اوجه النشاط.