المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: