المادة الثانية عشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.