المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد؟
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: