تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) اعضاء من حملة المؤهلات الشرعية او النظامية ويسمي احدهم رئيسا، تتولى النظر في مخالفة احكام النظام او القرارات الصادرة تنفيذا له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية، ويعتمدها الوزير. تحدد اللائحة اجراءات عمل اللجنة.