المادة الثانية عشرة من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من نظام معهد الإدارة العامة؟
يكون للمعهد ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: