على الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار اخضاع منشاة مالية مهمة لاجراءات المعالجة، ان تجري تقييما اوليا سواء بنفسها، او بالاستعانة بمقيم معتمد. للجهة المختصة في حال عدم وجود مخاطر على استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشاة المالية المهمة، ان تطلب من الجهات المعنية البدء في اجراءات الافلاس لها. اذا قررت الجهة المختصة اخضاع المنشاة المالية المهمة لاجراءات المعالجة، فعليها قبل البدء اتخاذ ما يلزم لتقييم اصولها والتزاماتها من قبل مقيم معتمد. واذا تعذر تعيين المقيم في الوقت المناسب تقوم الجهة المختصة بالتقييم. يهدف التقييم -المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة- الى الاتي: ا- التاكد من تحقق شروط اتخاذ اجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. ب- تحديد اجراءات المعالجة الانسب. ج- تحديد ادوات راس المال والديون التي ستخفض، او تلغى، او تحول، عند اتخاذ اجراء تعديل الحقوق. د- تحديد الاصول والالتزامات وادوات راس المال التي ستباع، وتحديد قيمتها عند استخدام اجراء بيع المنشاة المالية المهمة او المنشاة الانتقالية. تصدر الجهة المختصة -بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- قواعد للتقييمات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة والفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام.